الشيخ الكليني

146

الكافي

أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكافور هو الحنوط ( 1 ) . 13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) [ لي ] في كفن أبي عبيدة الحذاء : إنما الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس ( 2 ) . 14 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن داود بن سرحان قال : مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة فأرسل إلي أبو عبد الله ( عليه السلام ) بدينار وقال : اشتر بهذا حنوطا ، واعلم أن الحنوط هو الكافور ولكن اصنع كما يصنع الناس ، قال : فلما مضيت أتبعني بدينار وقال : اشتر بهذا كافورا ( 3 ) . 15 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحنوط للميت ، قال : اجعله في مساجده . 16 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يوضع على النعش الحنوط . ( باب ) * ( تكفين المرأة ) * 1 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في كم تكفن المرأة ؟ قال : تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار .

--> ( 1 ) يدل على حصر الحنوط في الكافور لتعريف المبتدأ باللام وضمير الفصل فلا يجوز بالمسك وغيره . ( آت ) ( 2 ) في المختلف ص 47 المشهور أنه يكره ان يجعل مع الكافور مسك وروى ابن بابويه استحبابه . وقال المجلسي - رحمه الله - : لعل رواية الاستحباب محمول على التقية والترك أولى . ( 3 ) " فلما مضيت " الظاهر أن هذا دينار آخر بعثه للكافور وكان الأول للمسك تقية . ( آت )